الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
يدير مجلس الإدارة شؤون الصندوق عن طريق المداولة. ويتولّى وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها مراقبة الصندوق المذكور وتنشيطه.
يتمثل دوره على الخصوص فيما يأتي :
- يبت في التنظيم الداخلي للصندوق، يصادق على برنامج نشاط الصندوق .
وفي هذا الإطار، يحدد مجلس الإدارة شروط مساهمة الصندوق وكيفياتها في تمويل المشاريع التي تقوم بها الهيئات والمؤسسات المكلفة بالخدمات الاجتماعية، وكذلك تلك المتعلقة بإنجاز الأعمال التي يبادر بها في إطار المهام المذكورة في المادة 5 من هذا المرسوم، وذلك بمراعاة مبادىء الإنصاف والتضامن الجماعي.
- يتداول في شأن الكشوف التقديرية لإيرادات الصندوق ونفقاته، يصوت على ميزانيتي التسيير والاستثمار، يصادق على النظام الداخلي والاتفاقية الجماعية الخاصة بمستخدمي الصندوق، يقرر قبول الهبات والوصايا يتداول في شأن المشاريع المتعلقة بالاتفاقيات ويقرر الشروع في كل الدراسات التي يراها ضرورية، وذلك في إطار المهام المذكورة في المادة 5 أعلاه، يصادق على اقتناء العمارات وتأجيرها ونقل ملكيتها وتبادل الحقوق الخاصة بالمنقولات والعقارات يصادق على عمليات توظيف الأموال، يصادق على حصيلة الصندوق وعلى تقرير نشاطه السنوي ويتخذ كلّ التدابير الكفيلة بضمان التزامات الصندوق والالتزامات الرامية إلى تحسين سيره وتسييره يراقب الشروط العامة لعقد الصفقات وإبرام العقود والاتفاقات والاتفاقيات والمعاملات الأخرى التي تلزم الصندوق .