مرسوم تنفيذي رقم 96-74
· ج.ر عدد 9 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-74 مؤرخ في 14 رمضان عام 1416 الموافق 3 4 فبراير سنة 1996، يتمم المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 الذي يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها 4 6
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراير سنة .1996 أحمد أويحيى