المادة 3
تعدّل المادة 12 من المرسوم رقم 83-353 المؤرخ في 21 مايو سنة 1983، المذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : 15 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية
" المادة 12 : يجب أن تتوفر في كل مترشح للإلتحاق بالمعهد التقنولوجي للتربية الشروط المطلوبة للإلتحاق بإحدى الوظائف العمومية طبقا للتنظيم الجاري به العمل من جهة، وللسلك الذي نظم التكوين من أجله من جهة أخرى كما يجب عليه أن يلتزم بخدمة الوزارة المكلفة بالتربية مدة ثلاث ( 3 ) سنوات على الأقل عن كل سنة تكوين أولي.
وفي حالة فسخ التزامه يخضع للأحكام المنصوص عليها في المادة 12 من الأمر رقم 69-106 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1969 والمذكور أعلاه، ولأحكام الفقرة 2 من المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه ".