مرسوم تنفيذي رقم 96-73
· ج.ر عدد 9 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-73 مؤرخ في 14 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراير سنة 1996 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 83-353 المؤرخ في 21 مايو سنة 1983 والمتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الأساسي الخاص بطلبة المعاهد التقنولوجية للتربية
المادة 2
تعدّل المادة 11 من المرسوم رقم 83-353 المؤرخ في 21 مايو سنة 1983 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 11 : تتراوح مدة التكوين الأولي في المعاهد التقنولوجية للتربية حسب كل نمط ما بين سنة وثلاث ( 3 ) سنوات طبقا لأحكام هذا المرسوم ".