الفصل الثاني — التنظيم التسيير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 9
يعيّن الوزير المكلف بالتربية بقرار أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون إليها. / العدد 8 11 رمضان عام 1416 ه وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يستخلف بالكيفية نفسها.
ويخلفه العضو الجديد المعين حتى انتهاء مدة العضوية.
ادة 10 : يجتمع مجلس التوجيه مرتين (2) في السنة، في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه، ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه، أو من المدير العام للمعهد أو من ثلثي ( 2 ) أعضائه. 3