الفصل الثاني — التنظيم التسيير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 7
يرأس الوزير المكلف بالتربية أو من يمثله مجلس التوجيه الذي يتكون من :
1 - المفتش العام لوزارة التربية الوطنية،
2 - مدير التخطيط في وزارة التربية الوطنية،
3 - ممثل مديريات التعليم في وزارة التربية الوطنية، 4 مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات
5 - المدير العام للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية
6 - مدير المركز الوطني للتعليم المعمم
7 - ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي،
8 - ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني،
9 - ممثل الوزير المكلف بالمالية
10 - ممثل الوزير المكلف بالشباب والرياضة 11 ممثل الوزير المكلف بالعمل والحماية الاجتماعية
12 - ممثل المجلس الوطني للتخطيط،
13 - ممثل الفيدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ،
14 - ممثلين (2) ينتخبهما عمال المعهد،
15 - ممثل الملحقات الجهوية التابعة للمعهد.
ويحضر المدير العام للمعهد والعون المحاسب اجتماعات مجلس التوجيه حضورا استشاريا.