مرسوم تنفيذي رقم 96-72
· ج.ر عدد 8 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-72 مؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد التربوي الوطني وتغيير تسميته فيصبح المعهد الوطني للبحث في "التربية". 11
الفصل الثاني — التنظيم التسيير
المادة 6
يدير المعهد مجلس توجيه، ويسيره مدير عام، ويزود بمجلس علمي ولجنة اعتماد وتصديق للوسائل والدعائم البيداغوجية. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية