الفصل الأول — التسمية الهدف
المادة 5
تتمثل مهام المعهد، في إطار السياسة الوطنية للتربية، في البحث البيداغوجي والتربوي والتقويمي المستمر في المنظومة التربوية، وفي إعداد الوسائل التعليمية وتجريبها وسندات الدعم والمساعدة البيداغوجيين بما يضمن احتياجات المنظومة التربوية كما ونوعا.
وبهذه الصفة يكلف المعهد بما يأتي :
في ميدان البحث البيداغوجي :
يقوم بالدراسات لتحسين التعليم والتمهين وترقيتها في مؤسسات التعليم والتكوين، يقوم بالدراسات لتطوير الطرق والأساليب البيداغوجية المطبقة في المنظومة التربوية يجري البحوث فيما يخص تنمية الأهداف البيداغوجية والمضامين والوسائل التعليمية.
في ميدان البحث في التربية :
يبادر بالبحوث الأساسية والتطبيقية ويستثمر نتائجها في تطوير منظومة التربية والتكوين، يجري الدراسات المقارنة في المستويين الوطني والدولي، قصد التحكّم في معايير توزيع الموارد البشرية والمادية المخصصة للمنظومة التربوية يدرس الانسجام بين نوعية التكوين ومتطلبات عالم الشغل،
- يدرس أثر التغيرات الاجتماعية والثقافية في تطور المنظومة التربوية، ويحلّل آثارها الاجتماعية في تطوير المنظومة التربوية.
في ميدان التقويم المستمر للمنظومة التربوية :
يقوم الأنظمة الفرعية التربوية، يقوم بالبحوث فيما يخص الانسجام الداخلي والخارجي بين المناهج التعليمية يجري البحوث والدراسات في تطوير التقويم البيداغوجي، يقوم النّتائج المدرسية من خلال الامتحانات الرسمية.
في ميدان إعداد الوسائل التعليمية وسندات الدعم والمساعدة البيداغوجيين :
- يعد ويجرب وينشر الوسائل التعليمية ودعائمها البيداغوجية . يعد تقارير الخبرة عن الأدوات التعليمية قصد الاعتماد والتصديق يطور القدرات الوطنية في تصور الوسائل التعليمية وإعدادها عن طريق الاستشارة وينشر نتائج البحث في هذا الميدان.
ويضمن المعهد زيادة على ذلك ما يأتي :
يتابع ويقوم أثر السياسة التربوية ينظم ملتقيات جهوية ووطنية ودولية في الميادين السابق ذكرها، يؤسس بنكا للمعطيات، وينشر ويوزع نتائج البحوث التي تنجز في مستوى المعهد، يجمع ويطبع وينشر ويوزّع جميع الأعمال التي تنجز في إطار مهامه.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-185 (ج.ر عدد 41 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
المادة 5 : ينظم أعمال التكوين وتحسين المستوى ومتابعتها في مجال تصور البرامج التعليمية وإعدادها وتقويمها ، ويتابع ذلك".