الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 2
تنقسم الوسائل إلى ثلاثة أصناف حسب الأغراض المتوخاة من استعمالها في وضعيات التعليم والتمهين وهي :
1 - الوسائل القاعدية : وهي التي يتم إعدادها لتغطية مجموع أهداف البرامج المخصصة لمستوى تعليمي أو تكويني معيّن. وتدخل في هذا الصنف الوسائل والدعائم المطبوعة والسمعية - البصرية والإعلامية مثل : كتب التلاميذ، دلائل المعلمين القواميس المعاجم، الخرائط، الأطالس، المخططات، التسجيلات السمعية البصرية التعليمية إلخ ....
2 - الوسائل التكميلية : وهي التي يتم استعمالها جزئيا أو مؤقتا لتحقيق عدد محدود من أهداف البرنامج وتدخل في هذا الصنف : النماذج والمجسمات، الملصقات اللوحات الفنية، التسجيلات الموسيقية، القصص والروايات، الدواوين إلخ ....
3 - الوسائل المستعملة : وهي التي يتم استعمالها لإنجاز الفروض المدرسية أو لتنمية بعض القدرات وتدخل في هذا الصنف : كتيبات التمارين والمسائل المحلولة، كراسات الرسم والتلوين، حوليات الامتحانات، كتيبات الأنشطة الثقافية إلخ ....