مرسوم تنفيذي رقم 96-72
· ج.ر عدد 8 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-72 مؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد التربوي الوطني وتغيير تسميته فيصبح المعهد الوطني للبحث في "التربية". 11
الفصل الثاني — التنظيم التسيير › القسم الثالث — أحكام مالية
المادة 27
تقدم ميزانية المعهد التي يعدها المدير العام إلى مجلس التوجيه ليتداول في شأنها، ثم تعرض على الوزير المكلف بالتربية والوزير المكلف بالمالية ليشتركا في الموافقة عليها.