الفصل الثاني — التنظيم التسيير › القسم الرابع — لجنة الاعتماد والتصديق
المادة 25
تتشكّل لجنة الاعتماد والتصديق من :
أستاذ جامعي متخصص في علوم التربية / العدد 8 11 رمضان عام 1416 ه أستاذ جامعي متخصص في المادة التي هي موضوع المشروع المقدم للتصديق، مفتش التربية والتكوين في المادة المعنية و/ أو مفتش التربية والتعليم الأساسي، أستاذ في الفنون الجميلة معلمين ( 2 ) في . الاختصاص يجب على لجنة الاعتماد والتصديق أن تستدعي خبيرا في ميدان الوسائل وسندات الدعم البيداغوجي قصد معاينة احترام مواصفات دفتر الشروط.
ويمكن لجنة الاعتماد والتصديق أن تعطي رأيها في الوسائل والدعائم البيداغوجية المستوردة في إطار الاستعمال البيداغوجي.