مرسوم تنفيذي رقم 96-72
· ج.ر عدد 8 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-72 مؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد التربوي الوطني وتغيير تسميته فيصبح المعهد الوطني للبحث في "التربية". 11
الفصل الثاني — التنظيم التسيير › القسم الثالث — المجلس العلمي
المادة 23
يعد في نهاية كل جلسة، محضر يحتوي كل آراء المجلس في مختلف المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
ويقدم المجلس، زيادة على ذلك، تقريرا تقويميا علميا للمدير العام الذي يقدمه لمجلس التوجيه والسلطة الوصية بعد إبداء رأيه فيه.