مرسوم تنفيذي رقم 96-72
· ج.ر عدد 8 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-72 مؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد التربوي الوطني وتغيير تسميته فيصبح المعهد الوطني للبحث في "التربية". 11
الفصل الثاني — التنظيم التسيير › القسم الثالث — المجلس العلمي
المادة 19
يساعد المجلس العلمي، باعتباره هيئة استشارية، المدير العام في تحديد أعمال البحث التربوي والبيداغوجي وتقويمه.
وبهذه الصفة يبدي المجلس العلمي رأيه فيما يأتي :
- برامج البحث ومشاريعه التي تعرض على مجلس التوجيه تنظيم أعمال البحث وتسييرها، تقويم أعمال البحث دوريا، الأنشطة ذات الطابع العلمي التي ينظمها المعهد. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية