الفصل الثاني — التنظيم التسيير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 16
يسير المدير العام الوسائل المادية والمالية الموضوعة تحت تصرف المعهد، ويتخذ أي إجراء يساهم في تنظيم الهياكل والأجهزة التابعة لسلطته، وفي حسن سيرها.
وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
يعد كل سنة تقديرات الميزانية ويكيفها مع الظرف الزمني الراهن باستمرار، يكون الأمر بصرف ميزانية المعهد. وبهذه الصفة يلتزم بالنفقات ويأذن بصرفها في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية يعد الحساب الإداري والتقرير السنوي عن النشاط، ثم يرسلهما إلى السلطة الوصية بعد موافقة مجلس التوجيه عليهما، يبرم كل الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات المرتبطة بنشاط المعهد في إطار التنظيم المعمول به،
- يمثل المعهد أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية يعين وينهي مهام الأعوان الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم وإنهاء مهامهم،
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المعهد،
- يحضر اجتماعات مجلس التوجيه يعدّ النظام الداخلي في المعهد ويسهر على تطبيقه.