الفصل الثاني — التنظيم التسيير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 14
يتداول مجلس التوجيه على الخصوص فيما يأتي :
- آفاق تطوير المعهد البرنامج العام في ميدان البحث التربوي والبيداغوجي والتقويم مشاريع التنظيم، والنظام الداخلي في المعهد 11 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية
- البرامج السنوية والمتعددة السنوات، وحصيلة نشاط السنة المنصرمة ميزانية التسيير والتجهيز الحسابات السنوية الإدارية والتسييرية والتقرير السنوي عن النشاط،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
- أية مسألة أخرى لها علاقة بمهام المعهد.
ويتولى المدير العام كتابة مجلس التوجيه.