مرسوم تنفيذي رقم 96-72
· ج.ر عدد 8 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-72 مؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد التربوي الوطني وتغيير تسميته فيصبح المعهد الوطني للبحث في "التربية". 11
الفصل الثاني — التنظيم التسيير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 13
تدوّن مداولات مجلس التوجيه في محاضر، وتسجل في دفتر خاص يرقمه ويؤشر عليه رئيس المجلس والمدير العام للمعهد.
وتصبح المداولات قابلة للتنفيذ بعد موافقة الوزير الوصي عليها.