مرسوم تنفيذي رقم 96-72
· ج.ر عدد 8 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-72 مؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد التربوي الوطني وتغيير تسميته فيصبح المعهد الوطني للبحث في "التربية". 11
الفصل الثاني — التنظيم التسيير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 12
لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور نصف عدد أعضائه على الأقل، وإذا لم يبلغ هذا النصاب يعقد اجتماع بعد أجل ثمانية (8) أيام. وتصح حينئذ مداولة مجلس التوجيه مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين، وتتخذ قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .