المادة 4
يسجل الحساب رقم 006-301 ما يأتي :
في باب الإيرادات عن طريق سندات التحصيل التي يصدرها الأمر بالصرف :
1 - عائدات كراء العتاد للأقسام الفرعية الإقليمية الذي يحدد الوزير المكلف بالرّي بقرار جدول أسعاره،
2 - عائدات الأشغال والأداءات المختلفة المنجزة لصالح الأقسام الفرعية الإقليمية، 3 مبلغ أداءات إصلاح العربات التابعة لمصالح مديرية الري وصيانتها،
4 - مبلغ التعويضات التي يدفعها المتسببون في إلحاق أضرار بعتاد الحظيرة
5 - الهبات والوصايا 6 جميع الموارد الأخرى.
في باب النفقات عن طريق الأمر بالصرف :
1 - نفقات التسيير العامة باستثناء دفع الأجور والتعويضات
2 - شراء العتاد واللوازم والمواد وتجديدها لاستغلال منشآت الري وصيانتها،
3 - قطع الغيار العجلات والبطاريات
4 - أدوات الورشات وتجهيزاتها الصغيرة
5 - الوقود، الزيوت والمنظفات
6 - نفقات أشغال تهيئة الأملاك المبنية التابعة للحظيرة وصيانتها،
7 - إصلاح الأعتدة الموضوعة بين أيدي الغير.