المادة 4
يسجل الحساب رقم 005-301 ما يأتي :
في باب الإيرادات عن طريق سندات التحصيل التي يصدرها الأمر بالصرف :
1 - عائدات كراء العتاد إلى الأقسام الفرعية الإقليمية الذي يحدد الوزير المكلف بالأشغال العمومية بقرار جدول أسعاره
2 - عائدات التنازل عن اللوازم والمواد الضرورية لاستغلال الطرقات لصالح الأقسام الفرعية الإقليمية،
3 - مبلغ خدمات تصليح عربات مصالح مديرية الأشغال العمومية وصيانتها،
4 - مبلغ التعويضات التي يدفعها المتسببون في إلحاق أضرار ،
5 - الهبات والوصايا
6 - جميع الموارد الأخرى.
في باب النفقات عن طريق الأمر بالصرف :
1 - نفقات التسيير العامة باستثناء دفع الأجور والتعويضات
2 - شراء العتاد واللوازم والمواد المخصصة لاستغلال الطرقات وصيانتها العادية وتجديد ذلك
3 - قطع الغيار ، العجلات والبطاريات،
4 - أدوات الورشات وتجهيزاتها الصغيرة
5 - الوقود، والزيوت والمنظفات / العدد 8 11 رمضان عام 1416 ه
6 - نفقات أشغال تهيئة الأملاك المبنية التابعة للحظيرة وصيانتها،
7 - إصلاح الأعتدة الموضوعة بين أيدي الغير.