مرسوم تنفيذي رقم 96-70
· ج.ر عدد 8 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-70 مؤرّخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996، يحدد كيفيات تسيير الحساب الخاص رقم 005-301 الذي عنوانه " حظائر مديريات الأشغال العمومية للعتاد "
المادة 3
لا يفتح في الحساب رقم 006-301 إلا في كتابات أمناء الخزائن الولائية بصفتهم محاسبين معينين .
يكون مديرو الري بالولايات وحدهم الأمرين بالصرف من هذا الحساب.