مرسوم تنفيذي رقم 96-70
· ج.ر عدد 8 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-70 مؤرّخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996، يحدد كيفيات تسيير الحساب الخاص رقم 005-301 الذي عنوانه " حظائر مديريات الأشغال العمومية للعتاد "
المادة 3
يفتح الحساب رقم 005-301 في كتابات أمناء الخزائن الولائية فقط بصفتهم محاسبين معينين.
يكون مديرو الأشغال العمومية بالولايات وحدهم الأمرين بالصرف من هذا الحساب.