مرسوم تنفيذي رقم 96-68
· ج.ر عدد 8 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-68 مؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996، يتضمن إنشاء المفتشية العامة في وزارة الصحة والسكان ويحدّد مهامها وتنظيمها وعملها
المادة 7
يجب على المفتشية العامة أن تحافظ على سرية المعلومات والوثائق التي تسيرها وتتابعها أو تطلع عليها.
يخول المفتشون الاطلاع على كل المعلومات والوثائق التي تفيدهم في تنفيذ مهامهم، أو طلبها.