مرسوم تنفيذي رقم 96-68
· ج.ر عدد 8 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-68 مؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996، يتضمن إنشاء المفتشية العامة في وزارة الصحة والسكان ويحدّد مهامها وتنظيمها وعملها
المادة 6
تتوّج كل مهمة تقويم أو رقابة بتقرير يقدمه المفتش العام إلى الوزير.
يتعين على المفتش العام أن يعد حصيلة سنوية عن نشاط المفتشية العامة ثم يقدمها إلى الوزير.