المادة 4
تمارس المفتشية العامة الرقابة بناء على الوثائق و / أو في عين المكان، لاسيما فيما يخص الظروف والإجراءات المتعلقة بما يأتي :
تطبيق البرامج الوطنية التي تسطرها وزارة الصحة والسكان
- نوعية الخدمات المقدمة إلى المرتفقين الأجهزة والهياكل التنظيمية وعملها .
تسيير وسائلها البشرية واستعمالها، تسيير مواردها المالية واستعمالها، استعمال أملاكها العقارية والمنقولة والمحافظة عليها وصيانتها وضمان أمنها.
يمكن المفتشية العامة عقب تدخلاتها أن تقترح أي إجراء كفيل بتحسين الأعمال التي تمارسها الأجهزة والهياكل والمؤسسات التي وقع تفتشيها، ودعمها .