مرسوم تنفيذي رقم 96-68
· ج.ر عدد 8 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-68 مؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996، يتضمن إنشاء المفتشية العامة في وزارة الصحة والسكان ويحدّد مهامها وتنظيمها وعملها
المادة 2
تتمم المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، في نهايتها، كما يأتي :
" غير أنه يدمج في صنف مساعدي التمريض، الأعوان التقنيّون في الصحة من فرع " الصيانة "
الحائزون شهادة، المحولون لمهام العلاج بموجب تعيين تثبته قانونا شهادة من رئيس المصلحة يؤشر عليها رئيس المؤسسة ".