مرسوم تنفيذي رقم 96-68
· ج.ر عدد 8 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-68 مؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996، يتضمن إنشاء المفتشية العامة في وزارة الصحة والسكان ويحدّد مهامها وتنظيمها وعملها
المادة 2
عملا بالمادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تكلّف المفتشية العامة الموضوعة تحت سلطة وزير الصحة والسكان بإعداد التدابير والوسائل الضرورية لتقويم أعمال الهياكل والأجهزة والمؤسسات التابعة لقطاع الصحة والسكان ومراقبتها وتطبيقها.