مرسوم تنفيذي رقم 96-68
· ج.ر عدد 8 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-68 مؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996، يتضمن إنشاء المفتشية العامة في وزارة الصحة والسكان ويحدّد مهامها وتنظيمها وعملها
المادة 10
ينشط المفتش العام أعمال المفتشين وينسقها ويتابعها ويمارس عليهم السّلطة السلمية.
ويطلع الوزير بانتظام على الأنشطة التي تقوم بها المفتشية العامة.
يفوض إلى المفتش العام في حدود صلاحياته الإمضاء باسم الوزير.