مرسوم تنفيذي رقم 96-66
· ج.ر عدد 8 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-66 مؤرّخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 الصحة والسكان. 8 11 رمضان عام 1416 ه يناير سنة 1996 ، يحدد صلاحيات وزير 3
المادة 4
يعدّ وزير الصحة والسكان مقاييس عمل الهياكل المركزية واللامركزية والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة الصحة والسكان ويسهر على تطبيقها ويتولى تقويمها.