مرسوم تنفيذي رقم 96-64
· ج.ر عدد 7 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-64 مؤرخ في 7 رمضان الفلاحية المشتركة. 12 عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 ، يحدد إطار تنظيم المهن 14
الفصل الثاني — المجالس المهنية المشتركة
المادة 9
تعين الغرف الفلاحية، من بين أعضائها، ممثلي المهنة الفلاحية في المجالس المهنية المشتركة.
وتتنافى صفة رئيس غرفة فلاحية ولائية مع صفة رئيس مجلس مهني مشترك ولائي.
كما تتنافى صفة رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة مع صفة رئيس مجلس وطني مهني مشترك.