مرسوم تنفيذي رقم 96-64
· ج.ر عدد 7 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-64 مؤرخ في 7 رمضان الفلاحية المشتركة. 12 عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 ، يحدد إطار تنظيم المهن 14
الفصل الثاني — المجالس المهنية المشتركة
المادة 8
يمكن الفلاحين كما عرفهم التنظيم المعمول به والمتعاملين الاقتصاديين المتدخلين في النشاطات الفلاحية، لا سيما في ميدان التزويد بعوامل 8 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية إنتاج المنتوجات الفلاحية وتحويلها، وخزنها، وتوزيعها أن يؤسسوا مجالس مهنيّة مشتركة حسب الشروط المجددة في المادة 7 أعلاه.