مرسوم تنفيذي رقم 96-64
· ج.ر عدد 7 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-64 مؤرخ في 7 رمضان الفلاحية المشتركة. 12 عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 ، يحدد إطار تنظيم المهن 14
الفصل الثاني — المجالس المهنية المشتركة
المادة 7
يمكن أن تحدث مجالس مهنية مشتركة على صعيد ولاية واحدة أو عدة ولايات حسب طبيعة المنتوج الفلاحي الأساسي وتوزيعه في المجال الفلاحي الوطني، تبعا لكثافة مختلف المهن التي يتكون منها الفرع الفلاحي.
تتجمع المجالس المهنية الولائية المشتركة التابعة لفرع فلاحي واحد في مجلس مهني وطني مشترك.
ولا يمكن أن يؤسس على الصعيد الوطني إلا مجلس مهني مشترك واحد عن كل فرع فلاحي واحد.