مرسوم تنفيذي رقم 96-64
· ج.ر عدد 7 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-64 مؤرخ في 7 رمضان الفلاحية المشتركة. 12 عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 ، يحدد إطار تنظيم المهن 14
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
يقصد بالفرع الفلاحي في مفهوم هذا المرسوم، كل النشاطات التي تشارك في إنتاج المنتوج الفلاحي الأساسي أو في إنتاج مجموعة منتوجات والنهوض بها، وترقيتها وتنميتها.