الفصل الثالث — الدواوين المهنية المشتركة
المادة 18
يمكن أن تنشأ، طبقا للتشريع المعمول به دواوين مهنية مشتركة حسب كل فرع فلاحي وفي شكل مؤسسات عمومية، تتكفل بما يأتي :
- توفق بين المصالح الاقتصادية للمهن التابعة لكل فرع فلاحي ومصالح المستهلكين، تقوم بجميع الدراسات الاقتصادية التي ترمي إلى التحكم في سير الفرع الفلاحي، تقترح وتسيّر، عند الاقتضاء، المساعدات العمومية التي تقرر السلطات العمومية تقديمها للفرع الفلاحي قصد تطويره وترقية منتوجاته وتحديثه،
- تقترح على كل المحترفين والسلطات العمومية، جميع الإجراءات التي من شأنها أن تقي من الخلل في التوازن بين العرض والطلب، وفي إطار الصالح العام، تقترح على السلطات العمومية كل أنواع التدابير التي من شأنها أن ترقي سير الفرع الفلاحي، تطبق السّياسة المقرّرة في مجال المخزون الاستراتيجي، تتولى المهام التي يمكن السلطات العمومية أن تسندها إليها في إطار ترقية الفرع الفلاحي والتحكم في سوقه.