مرسوم تنفيذي رقم 96-64
· ج.ر عدد 7 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-64 مؤرخ في 7 رمضان الفلاحية المشتركة. 12 عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 ، يحدد إطار تنظيم المهن 14
الفصل الثاني — المجالس المهنية المشتركة
المادة 16
يبرّر كلّ سنة لدى الوزير المكلف بالفلاحة استعمال الأموال الآتية من المساعدات الممنوحة خلال السنة المنصرمة.