مرسوم تنفيذي رقم 96-64
· ج.ر عدد 7 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-64 مؤرخ في 7 رمضان الفلاحية المشتركة. 12 عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 ، يحدد إطار تنظيم المهن 14
الفصل الثاني — المجالس المهنية المشتركة
المادة 13
تطبق المهن التي تكون مجلسا مهنيا مشتركا، التزاماتها المتبادلة عن طريق اتفاقات مهنية أو مهنية مشتركة حسب الحالة.
وتسوى النزاعات التي تطرأ أثناء تطبيق هذه الاتفاقات بواسطة أجهزة خاصة تحدث داخلها أو بواسطة الجهات القضائية المختصة التي ترفع إليها هذه النزاعات.