مرسوم تنفيذي رقم 96-64
· ج.ر عدد 7 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-64 مؤرخ في 7 رمضان الفلاحية المشتركة. 12 عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 ، يحدد إطار تنظيم المهن 14
الفصل الثاني — المجالس المهنية المشتركة
المادة 10
تنتظم المجالس المهنية المشتركة في شكل جمعيات طبقا للتشريع المعمول به في هذا المجال.
وإذا رأى الوزير المكلف بالفلاحة أن تمثيل المجالس الوطنية المهنية المشتركة بين مختلف المهن كاف، كما هو محدد أعلاه، أمكنه أن يصنّف هذه المجالس الوطنية المهنية المشتركة في صنف المجالس ذات المنفعة العمومية وذلك حسب كل فرع.