مرسوم تنفيذي رقم 96-63
· ج.ر عدد 7 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-63 مؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 ، يعرف النشاطات الفلاحية، ويحدد شروط الاعتراف بصفة الفلاح وكيفياته
المادة 9
يحدث في مستوى كل غرفة فلاحية دفتر فلاحي تسجل فيه أسماء الفلاحين، وذلك قصد الاعتراف بصفة الفلاح.
تمسك الغرفة الوطنية للفلاحة الدفتر الوطني للفلاحة.
وعندما تقع المستثمرة الفلاحية في إقليم ولايتين تكون الغرفة الفلاحية لمركز النشاط الرئيسي هي المختصة بتسجيل الفلاح.