مرسوم تنفيذي رقم 96-63
· ج.ر عدد 7 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-63 مؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 ، يعرف النشاطات الفلاحية، ويحدد شروط الاعتراف بصفة الفلاح وكيفياته
المادة 8
لا يمكن إلا حامل إحدى الصفات المذكورة في المادة 7 السابقة أن يلتمس صفة الفلاح في المستثمرة الفلاحية العائلية.