مرسوم تنفيذي رقم 96-63
· ج.ر عدد 7 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-63 مؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 ، يعرف النشاطات الفلاحية، ويحدد شروط الاعتراف بصفة الفلاح وكيفياته
المادة 7
يعتبر فلاحا في مفهوم هذا المرسوم، كل شخص طبيعي يمارس نشاطات فلاحية، بصفة مستمرة وعادية، كما هي معرفة أعلاه وتتوفر فيه الشروط الآتية :
- أن يكون مالك أراض أو مربي الماشية يتولّى بنفسه وتحت مسؤوليته إدارة مهام التسيير ومراقبتها ومتابعتها.
غير أنه يمكن المالك أن يفوض أمر التسيير للغير الذي يكون حينئذ وكيلا مسيرا موضوعا تحت سلطة المالك ومسؤوليته.
- أن يكون حائزا عقد إيجار أو انتفاع مبرما مع المالك وأن يكون الإيجار أو الانتفاع مصرحا بكونه نقدا أو عينا.