مرسوم تنفيذي رقم 96-63
· ج.ر عدد 7 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-63 مؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 ، يعرف النشاطات الفلاحية، ويحدد شروط الاعتراف بصفة الفلاح وكيفياته
المادة 4
تحتفظ النشاطات المعرفة أعلاه بطبيعتها الفلاحية فيما يأتي :
- سواء أكانت مرتبطة بالتربة أم غير مرتبطة
- ومهما كانت أهميتها الاقتصادية أو طابع الطرق المستعملة المجهز أو التقليدي أو طبيعتها الاصطناعية أو الطبيعية.