مرسوم تنفيذي رقم 96-63
· ج.ر عدد 7 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-63 مؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 ، يعرف النشاطات الفلاحية، ويحدد شروط الاعتراف بصفة الفلاح وكيفياته
المادة 3
يعتبر ذا طابع فلاحي، في مفهوم هذا المرسوم، كل نشاط يستند إلى الاستغلال أو هو امتداد له لا سيما خزن المنتوجات النباتية أو الحيوانية وتحويلها وتسويقها وتوضيبها، عندما تتولّد هذه المنتوجات من الاستغلال. 8 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية