مرسوم تنفيذي رقم 96-63
· ج.ر عدد 7 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-63 مؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 ، يعرف النشاطات الفلاحية، ويحدد شروط الاعتراف بصفة الفلاح وكيفياته
المادة 13
ينبغي للغرفة الفلاحية المعنية أن تبرر رفض التسجيل وتبلغه للمعني بالأمر في أجل شهرين ( 2 ) ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
وفي حالة اعتراض الفلاح، فيما يخص مبررات الرفض، يمكنه رفع طعن بدون مقابل لدى رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة وهذا دون المساس بطرق الطعن الأخرى...