مرسوم تنفيذي رقم 96-63
· ج.ر عدد 7 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-63 مؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 ، يعرف النشاطات الفلاحية، ويحدد شروط الاعتراف بصفة الفلاح وكيفياته
المادة 12
يشطب الفلاح من دفتر الفلاحة في الحالات الآتية :
- بناء على طلب المعني نظرا لتوقفه عن النشاط، في حالة وفاة الفلاح، في حالة الإفلاس أو التسوية القضائية،
- في حالة التوقف الكلي عن الاستغلال.