مرسوم تنفيذي رقم 96-63
· ج.ر عدد 7 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-63 مؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 ، يعرف النشاطات الفلاحية، ويحدد شروط الاعتراف بصفة الفلاح وكيفياته
المادة 11
ينبغي إعلام الغرفة الفلاحية المعنية بكل تغيير معتبر يطرأ على وضعية الفلاح القانونية وتكون له آثار على شروط تسجيله.