مرسوم تنفيذي رقم 96-61
· ج.ر عدد 7 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-61 مؤرخ في 7 رمضان مستشار تقني لدى الجماعات المحلية. 8 عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996، يتضمن إنشاء منصب 10
المادة 7
يخضع مسار الحياة المهنية الإداري الخاص بالمستشارين التقنيين لدى الجماعات المحلية للأحكام القانونية الأساسية المضمنة في المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمرسوم التنفيذي رقم 91-26 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1991 والمذكورين أعلاه.