مرسوم تنفيذي رقم 96-61
· ج.ر عدد 7 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-61 مؤرخ في 7 رمضان مستشار تقني لدى الجماعات المحلية. 8 عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996، يتضمن إنشاء منصب 10
المادة 4
يوظف المستشارون التقنيون لدى رؤساء المجالس الشعبية البلدية أو رؤساء المندوبيات التنفيذية البلدية على أساس الشهادة من بين الحاصلين على شهادة الليسانس أو شهادة مهندس أو مؤهل يعادلهما. ويصنفون وتدفع مرتباتهم استنادا إلى رتبة المتصرف الإداري. 8 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية