مرسوم تنفيذي رقم 96-61 · ج.ر عدد 7 لسنة 1996 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-61 مؤرخ في 7 رمضان مستشار تقني لدى الجماعات المحلية. 8 عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996، يتضمن إنشاء منصب 10

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.