مرسوم تنفيذي رقم 96-61
· ج.ر عدد 7 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-61 مؤرخ في 7 رمضان مستشار تقني لدى الجماعات المحلية. 8 عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996، يتضمن إنشاء منصب 10
المادة 3
يوظف المستشارون التقنيون لدى الوالي على أساس الشهادة من بين الحاصلين على شهادة الدراسات العليا في التعليم العالي. ويصنفون وتدفع مرتباتهم استنادا إلى رتبة المتصرف الإداري الرئيسي.