مرسوم تنفيذي رقم 96-56
· ج.ر عدد 6 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-56 مؤرخ في 2 رمضان عام 1416 الموافق 22 يناير سنة 1996، يحدد انتقاليا الأحكام المتعلقة بتقديم الحسابات إلى مجلس المحاسبة
المادة 5
تودع حسابات تسيير العون المحاسب المركزي في الخزينة والعون المحاسب الجامع في وزارة البريد والمواصلات لدى كتابة ضبط مجلس المحاسبة قبل أول سبتمبر من السنة الموالية للسنة المالية المنصرمة .