مرسوم تنفيذي رقم 96-56
· ج.ر عدد 6 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-56 مؤرّخ في 2 رمضان عام 1416 الموافق 22 المتعلقة بتقديم الحسابات إلى مجلس المحاسبة . . . 16 يناير سنة 1996، يحدد انتقاليا الأحكام 17
المادة 4
تودع الحسابات الإدارية وحسابات التسيير الواردة في المادة 3 أعلاه لدى كتابة ضبط الغرفة الإقليمية في مدينة الجزائر، في انتظار إقامة الغرف الإقليمية الأخرى طبقا لأحكام المادة 77 من المرسوم الرئاسي رقم 95-377 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 20 نوفمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه.