مرسوم تنفيذي رقم 96-56
· ج.ر عدد 6 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-56 مؤرخ في 2 رمضان عام 1416 الموافق 22 يناير سنة 1996، يحدد انتقاليا الأحكام المتعلقة بتقديم الحسابات إلى مجلس المحاسبة
المادة 3
تودع الحسابات الإدارية وحسابات تسيير الجماعات الإقليمية والمصالح والهيئات التابعة لاختصاص الغرف الإقليمية لدى كتابة ضبط هذه الغرف المذكورة، مع مراعاة أحكام المادة 4 أدناه.